قال الفقيه القاضي أبو الوليد ابن رشد رضي الله عنه:
سئلت، منذ مدة، عن آبار الصحارى، التي تدعو الضرورة إلى طيها بالخشب والعشب، لعدم ما تطوى به سوى ذلك؛ فيتغير لون الماء، ورائحته وطعمه من ذلك، هل يجوز الغسل، والوضوء به أم لا؟
فأجبت: بأن ذلك جائز. فسئلت سنة خمس عشرة وخمس مائة الدليل على صحة ما أوجبت به من ذلك، لمخالفة من خالف فيه.
ما يصح أن يسمى ماء مطلقا
فقلت: الدليل على صحة ما قلته في ذلك: أن الاصل في المياه الطهارة والتطهير؛ لقول الله عز وجل:{وأنزلناه من السماء ماء طهورا}
{سورة الفرقان رقم: ٤٨}
، وقال عز وجل:{وينزل عليكم من السماء ماء، ليطهركم به}
{سورة المائدة: رقم ٦}
، وقوله عز وجل:{وأنزلنامن السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض}.
{سورة المؤمنون رقم: ١٨}
فمياه الأرض كلها: العيون والآبار، والأنهار، من السماء، أنزلها الله إلى الأرض، وأسكنها فيها، تطهيرا لعباده، ورحمة لهم، فوجب ألا