للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتقل في الحدث الأكبر ولا الأصغر، عن الطهارة بالماء إلى التيمم الا / عند عدم المياه المذكورة، لقول الله عز وجل: {فلم تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا}، لأن الماء، إذا أطلق، باطلاقه على كل ماء من هذه المياه، صافيا كان أو متغيرا، مثل أن يتغير أحد أوصافه وهي اللون والطعم، أو الرائحة، لركوده أو لحماة تكون عليه، أو لطحلب يتولد فيه وما أشبه ذلك؛ لأن تغييره من هذه الأشياء لا يمنعه من وقوع اسم الماء عليه باطلاقه، تسمية مقتضية له، على ما هو عليه من تغييره، فوجب ألا يكون لذلك تأثير في منعه من التطهير.

وكذلك إذا تغير ماء بئر من آبار الصحارى من الخشب والعشب الذي طويت بهما للضرورة إلى ذلك؛ اذ لا فرق بين ذلك في المعنى، لاستوائهما في العلة، وهي عدم الانفكاك من السبب المغير للماء الراكد لا يخلو في الغالب من حماة أو طحلب يغيره، كما أن هذه الآبار التي في الصحاري، لا تخلو من العشب، اذ لا يستغنى في احتفارها عنه.

بخلاف ما تغيرت أوصافه من المياه، بما انضاف اليه من الاطعمة والمائعات من الأشربة كالخبز والفول، أو الحمص أو ما أشبه ذلك ينقع فيه، حتى يتغير من ذلك أو كالعسل، أو الرب، أو ماء الورد، أو ماء الريحان، وما أشبه ذلك، يضاف اليه، فيتغير من ذلك جميع أوصافه، أو بعضها، لأن الماء إذا تغير أحد أوصافه، بشىء من هذا، فقد خرج عن حد الماء المطلق، الذي دل كتاب الله، عز وجل، على

<<  <  ج: ص:  >  >>