لزهر من يشهد لها بأنه دفع الكتاب إليها لتستظهر به بعد وفاته، فلا يجب الحكم لها بشيء مما تضمنه بالشهادة على خط لها؛ لاحتمال أن يكون كتب ذلك ليؤامر نفسه فيه. ولم يعزم بعد على إنفاذه.
والرواية بذلك مسطورة عن مالك، رحمه الله.
وبالله التوفيق لا شريك له.
[٢٥٦]- إقرار الزوج، بعد مدة، أنه اشترى بمال زوجته
وكتب إليه، رضي الله عنه، من مدينة الأشبونة قاصية غرب الأندلس، أعاده الله بسؤال في نازلة من البيوع، ونسخة عقدين اثنين كانا في النازلة وتلخيص ذلك كله ما هذا نصه.
رجل ابتاع ثلثي دار، وسكنها مع زوجه، أزيد من ستة أعوام. ثم اشترى بعد ذلك الثلث الباقي لزوجه باسمها، وذكر في العقد أن الدار كلها خلصت لها بتقدم ملكها لسائرها، وتقيد في عقد الإشهاد على الزوج أن ابتياعه ثلثي الدار إنما كان لزوجه بمالها وأمرها، وتمادى في السكنى في الدار إلى أن توفي فيها، ثم تزوجت الزوجة زوجا غيره فتوفيت عنها بعد عام.
فاختلف ورثتها وورثة الزوج الأول في الدَّار؛ فقال ورثة الزوجة: جميعها لها، إذ قد أقر الزوج أن الثلثين منها كان ابتاعها لها