للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي قد اكتسبه بوجه جائز، بخلاف الصليب الذي قال فيه مالك ما قال وبخلاف التي جاء الحديث فيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بإباحة أكلها للملتقطها.

وتحرير القياس في ذلك ان نقول: ان هذا المال الذي بيد الذي عليه التباعات صار اليه بوجه جائز، قد أمن من أن يطلبه فيه أحد من اهل تباعاته؛ اذ لا يعرفهم، فجاز له ان يأكل، ولم يجب عليه التصدق به الا استحبابا؛ أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لواجد اللقطة إذا بلغ الذي عليه فيها، وامن من ان يأتي لها طالب شأنك بها، وقول مالك لواجد الصليب، الذي قد أمن من أن يأتي طالبوه، لتفرقهم وجهله بهم: " لا بأس عليك فيه "

فهذا بيان ما سألت عنه مشروحا مبينا عنيت بشرحه، وبيانه، على ما رغبته، لتسكن نفسك إلى ما جاوبتك به، فيما السلعة؟ ألتني عنه لوقوفك على الحجة فيه، قال أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي.

والله ولي التوفيق لنا ولك برحمته، لا رب سواه.

[٢٣٢]- من أراد ان يصلي نوافل، وعليه فرائض فوائت

ووو سئل، رضي الله عنه، عن الذي يصلي نوافل وعليه صلوات مفروضة قد ضيعها، كيف يفعل في أدائها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>