وسئل الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد ابن رشد رضي الله عنه في رجل ابتاع له - ولا خويه صغيرين في حجر ابيهما من ابيهم وعن اذنه لهما، صفقة واحدة، املاكا في قرى، على الإشاعة بثمن معلوم، نجم الثمن عليهم على اعوام معلومة وليس للصغرين مال.
من اين يؤخذ ما لزمهما في كل نجم حاشا مستغل حظهما من هذا المبيع إذا كانت فيه غلة، وان لم تكن فيه غلة، انظرهما متربصا لانتظار غلة وان مات البائع، هل يمضي البيع للصغرين ام يرجع ميراثا؟ وهل يجوز هذا البيع؟
بين لنا ذلك ان شاء الله.
فأجاب أيده الله:
ينفذ للأخ الكبير، المالك لامر نفسه، ما ابتاع لنفسه من الاملاك المذكورة، ويبطل ما ابتاع لاخويه الصغرين منها، إذا كان ابتياعه لها على الصفة التي ذكرت، الا ان يكون في أصل البيع شرط: أن يقتضي الثمن من غلة المبيع، إن كان له غلة، فيبطل البيع في الجمميع، ويرجع ميراثا.