للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ان كان المقوم عليه قد جعل، إلى وكيله على المخاصمة عنه، الاقرار والانكار عليه، فقوله: ان مؤكلة قاسم اخته في جميع الاملاك التي وقف عليها، اقرار منه عليه لمشاركته اخته له في جميعها، فينفذ ما تضمنه عقد الاسترعاء من القسمة فيما يحوزه شهوده ويعينونه من الاملاك المذكورة في التوقيف، إذا ثبت على نصه، ولم يكن للاخت، أو القائم عنها فيه مدفع، ويقضي لها بميراثها في سائرها، ان كانت في يديه، الا أن تكون له بينة على ما ذكر من صدقة ابيه بثلث ما سمى منها وان كان من الاملاك المذكورة شيء في يدي زوجته لم يجز اقراره عليها بها ولا شهادته عليها وتوقف هي على ذلك، فما ذكرت انه صار اليها بالميراث عن ابيها كان القول فيعه قولها مع يمينها، الا ان تقوم بينة بخلاف ذلك وما ذكرت انه صار اليها بالوصية من قبل أبي زوجها لم تصدق في ذلك الا ان تكون لها بينة عليه.

ولا يكون ما اختلف من قول الوكيل مكذبا بشهود الاسترعاء المذكور.

وبالله التوفيق.

جواب أصبغ بن محمد في المسألة

وأجاب عن السؤال بعينه الفقيه ابو القاسم أصبغ بن محمد رحمه الله الجواب، ونصه:

إذا ثبت الاسترعاء المذكور بالقسمة، ولم يكن للأخت فيه مدفع قضي به ولم يلتفت إلى شيء مما سواه وهو جواب كما تراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>