وسئل، رضي الله عنه، وأدام توفيقه، في رجل تزوج امرأة، ولها ولد من غيره، وطاع بالتزام نفقة الولد، مدة أمد الزوجية، ثم طلقها طلقة واحدة، فانقضت عدتها، ثم تزوجها، هل يعود انفاق الولد، وهو لم يتطوع بذلك في النكاح الثاني؟ وهل يلزمه ذلك، ما بقي من طلاق ذلك الملك شىء أم لا؟.
وهل تلزمه الكسوة مع النفقة ام لا، وقبل الطلاق الأول، وهو لم يتطوع الا بالنفقة؟ بين لنا ذلك مأجورا مشكورا إن شاء الله.
يستمر التزام النفقة بعد الرجعة من الطلاق
فأجاب، أدام الله توفيقه: تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك ووقفت عليه.
والنفقة التي التزمها، أمد الزوجة، واجبة عليه، ما بقي من طلاق ذلك الملك شىء، لأن قوله أمد الزوجية أو أمد العصبة سواء وذلك يقتضى جميع الملك، عند مالك وجميع أصحابه.
هل تشمل النفقة الكسوة؟
وأما الكسوة فلا أرى أن تلزمه، بعد أن يحلف في مقطع الحق: أنه انما أراد النفقة من الطعام دون الكسوة.
وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون عليه الكسوة مع النفقة،