للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إذا ثبت لدى القاضي ترشيده.

وأما ان كان نكاحه، بعد أن ثبت عند القاضي رشده، فقضي بترشيده، فالنكاح ماض، ولها الصداق والميراث، قولا واحدا.

والحكم نافذ لا يرد بشهادة، من شهد أنه لم يزل متصل السقه، وان كانوا أعدل من الشهود، الذين قضى القاضي بشهادتهم، اذ قد فات موضوع الترجيح بين الشهود بنفوذ الحكم.

فانما توجب شهادتكم الحكم بتسفيهه، ويكون ما تقدم من أفعاله، من يوم حكم بترشيده إلى يوم حكم بتسفيهه، جائزة، ماضية.

والروايات، التي ذكرت، صحيحة لا تعارض بينها، ولا يعارض شيء منها ما ذكرته في المسألة من وجوه نفوذ الحكم فيها بالترشيد.

والقول في وجوهها، وتبين معانيها المتفرقة بينها، يطول وتكلف ذلك عناء، اذ لا يحصل السائل، بما دون المشافهة منها على شفاء.

وبالله ولي التوفيق برحمته.

[١٢٣]- طلب تقدير عقد الحبس.

كتب اليه رضي الله عنه، رجل آخر:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا سيدي المعظم، وعمادي المكرم، تولاني الله بدوام النعمة عليك، وحاطني بحسن الدفاع لي عنك، بعزته.

دفع الي موصل كتابي، هذا دفع الله عنك كل محذور -

<<  <  ج: ص:  >  >>