العقد الذي وقفت عليه، ورغبتي: أن تراجعني، في ظهر كتابي.
بوجه ضعفه وبما فيه من الاختلاف، ووجه الصحة فيه. فان الشهود لم يضعوا أسماءهم فيه بعد، وهو حبس على الذكران دون الاناث، والاسترعاء فيه على ما يصح من الحبس اذ الشهود يقولون: سمعنا أنه على الذكران دون الاناث، فتشرح لي ذلك في ظهر كتابي بمجدك.
هل يضمن السمسار ما ضاع عنده؟
وكذلك رغبتي ان تعلمني، أيضا، بمذهبك فيما ضاع عند السماسرة هل هو في ضمانهم أم لا؟ وعما جرى عليه العمل عندكم في ذلك؟ وهل هو سواء حكم السمسار مع من دقع اليه سلعته، وامره ببيعها، وحكمه مع من طلب منه السمار سلعة لمشتر كلفه طلبها له، على ما جرت به العادة في الاسواق؛ أن يأتي مشتر فيقول لدلال اطلب لي سلعة كذا، فيطلبها من التجار، فيأخذها، فتضيع عنده.