للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[١٧٧]- من احتلم أو جامع، ولم ينزل الا بعد الوضوء.

وسئل رضي الله عنه، عن رجل احتلم، ولم ينزل حتى قام وتوضأ للصلاة.

ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل احتلم، وهم أن ينزل، فانتبه أو أنبه، فلم ينزل شيئاً؛ فلما كان بعد أن قام، وتوضأ للصلاة، أنزل. هل عليه غسل أم لا؟ وكيف ان جامع / أهله، فقطع عليه، أو اكسل، فاغتسل، فلما كان بعد الغسل أنزل، هل عليه غسل ثان أم لا؟

فأجاب وفقه الله، على ذلك: أما الذي احتلم ولم ينزل، حتى استيقظ وتوضأ، فعليه الغسل. وأما الذي جامع ولم ينزل حتى اغتسل فليس عليه الا الوضوء. وقد قيل: يعيد الغسل. والقول الأول أظهر، والله أعلم.

وبه التوفيق، لا شريك له.

[١٧٨]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام

وسئل رضي الله عنه، عن الرجل يجبر ما فاته من الصلاة، هل له ان يمنع من يمر بين يديه أم لا؟ وهل المار آثم في مروره أم لا؟.

ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل فاتته، من الصلاة مع الإمام، ركعة أو ركعتان، فلما سلم الإمام، قام ليجبر ما فاته، فمر

<<  <  ج: ص:  >  >>