وكتب اليه، ايضا، سائلا عن مسائل، فجاوبه، أدام الله توفيقه:
[١]- بيع أصول الغائب في نفقة الأبوين أو الزوجة
أما ما حكيت عن ابن سهل، رحمة الله، من أنه ذكر في أحكامه: أن الرجل إذا غاب، وخلف أصلا، وقام أبواه بعدم الانفاق أن الحاكم لا يبيعه عليه، ولا يخرجه من يديه، فانما حكى ذلك عن الشيخ الفقيه أبى عبد الله ابن عتاب رحمه الله، وهو صحيح، لأن نفقة الأبوين قد كانت ساقطة عنه، فلا تجب عليه لهما، حتى يطالباه بها، فاذا غاب عنهما لم يصح أن يحكم لهما عليه بها مغيبة، وتباع عليه فيها أصوله، لاحتمال أن يكون في ذلك الوقت قد مات، أو قد استدان من اليون ما يغترقها، ويكون أحق بها من نفقتها، وذلك بخلاف نفقة الزوجة.
الفرق بين نفقة الأبوين ونفقة الزوجة
والفرق بينهما أن نفقة الأبوين ساقطة، حتى وجوبها، بمعرفة حياته، وأنه لا دين عليه يغترق ماله، وأن نفقة الزوجة واجبة، حتى يعلم سقوطها بمعرفة موته او استغراق ذمته بالديون، وهومن باب