للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واذا قبض من ذلك شيئاً لم نعرمه اياه، أيضا، الا بيقين، ولا يقين عندنا من ذلك، لاحتمال أن يكون المحبس أراد بحبسه خلاف ظاهر قوله. ولعل ابهام ذلك تقصير من الكاتب.

تنظير عدم الرجوع بأجرة الإمام.

ومما يؤيد هذا القول ابن القاسم، وروايته عن مالك، في سماعه من كتاب الصدقات والهبات، فيمن تصدق على ولده بما له غلة، فرأوا أن النساء ليس لهن فيها حق، فاقتسموها بين الذكور زمانا، ثم بلغ النساء أن لهن فيها حقا، فطلبن ذلك، انهن يأخذن فيما يستقبلن، ولا حق لهن فيما مضى.

وقد بان، بما ذكرته لمثلك من أولي الفهم، الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة الغسال، فلا حاجة معك إلى أكثر من هذا البيان.

من أخطأ في إعطاء الزكاة

وأما الذي زكى مال يتيمه، ثم انكشف أنه أعطاه غنيا، وهو يظنه فقيرا، فلم يكن عليه أكثر مما صنع، لأن الذي تعبد به انما هو الاجتهاد في ذلك، ألا ترى أن من أهل العلم من يقول انه إذا أعطى زكاته لغني، وهو لا، أجزته، ولا اختلاف في أنه يجب أن تسترد من عنده إذا علم به، وقدر عليه، لأن الله قد نص أنه لا حق له فيها بقوله: {انما الصدقات للفقراء والمساكين}

{سورة التوبة رقم: ٦٠}

والسلام عليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>