[٨٠]- صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد وقول أشهب
وسأله، رضي الله عنه، الشيخ الفقيه ابو المطرف الشعبي، رحمه الله من مالقة وذكر انه خولف ابو المطرف المذكور فيما ذهب اليه في هذه المسألة والله اعلم.
ونص المسألة من أولها إلى آخرها.
جوابك رضي الله عنك في امرأة عقدت لمملوكة لها عتقا، لقبل السبب الذي يكون منه وفاتها بشهر، وشرطت في العقد انها ان تعوقت او تخلفت او أبقت فلا عتق لها ويبطل ما عقدته من عتقها.
فثبت تخلفها وتعوقها وأرادت السيدة بيعها، فشاور حكم البلد في امرها، فمن الفقهاء من أجاز ذلك، وحمله على العتق المؤجل الذي نص عليه ابن العطار وغيره منهم من جعله بخلاف المؤجل، واحتج: أنه