للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ان وقع البيع على المملوكة لا يؤمن ان تموت السيدة من الغد وشبهه فيكون البيع قد وقع على من كان وجب له العتق.

فتدبر ذلك وجاوب عليه مأجورا ان شاء الله تعالى.

فأجاب أيده الله، عليها بهذا الجواب.

للسيدة ان ترد عتقها المملوكة وتبطل حريتها، ان كان تعوقها قبل ان تجب لها الحرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم.

فإذا ثبت تعوقها وتخلفها، وقفت عن بيعها، حتى يمضي شهر، فان تم شهر كامل وهي صحيحة، ليس بها مرض، كان لها ان تبيعها، وان ماتت قبل شهر، أو مرضت مرضا اتصل بموتها بعده، خرجت حرة من رأس المال، ولم يكن إلى ردها في الرق سبيل؛ لان الغيب قد كشف: أن تعوقها لم يكن الا من بعد وجوب الحرية لها.

الا ترى انه يجب لها في مال سيدتها، على مذهب، ابن القاسم في [٤٧] رواية عيسى عنه، كراء ما اختدمها / الشهر وما اتصل به، مما مرضت فيه، إلى أن ماتت.

وجوابي هذا الذي اتقلده: على هذه الرواية، التي جرى العمل بها وأما على قول اشهب في الذي يعتق عبده قبل موته بمدة: انه لا يعتق إذا مات الا في الثلث، فيكون لها أن تبيعها، متى ما ثبت تعوقها وتخلفها، بشرطها الذي شرطت، لأنه لا يجب لها العتق، على

<<  <  ج: ص:  >  >>