وقد اجازوا ان يعامل الرجل الرجل على بنيان الرحى الخربة والبيت الخرب بالجزء من ذلك ولم يلتفتوا إلى حال ذلك في القسمة قبل البناء ولا بعده والباني مبتاع للجزء بعمله.
فهذا أيضا، حجة في ترك الاعتبار بامتناع القسمة في ذلك.
خلاصة:
فلا فرق بين ابتياع البقعة على ان على البائع بنيانها وبين ابتياع نصفها، على ان على البائع بنيان جميعها ويكون للمبتاع نصفها، الا من جهة التحجير على البائع في النصف الذي يقع فيه بيع، وقد بينا ان ذلك جائز على مذهب ابن القاسم، خلافاً لابن الماجشون.
وبالله التوفيق.
[٣٦]- البيع في حالة الإكراه
وأجاب رضي الله عنه، على مسألة مضغوط.
تصفحت رحمنا الله واياك، سؤالك الواقع فوق هذا، وما انتسخته في بطنه وو قفت على ذلك كله.
وليس ما تقيد على القائم احمد المذكور في المقالة المذكورة بمبطل للاسترعاء الذي قام به إذ لم يتضمن خلاف مقالته، لان من أضغطه