ذلك العام، فأجاز ذلك ابن القاسم ومنع من ذلك ابن الماجشون، من اجل ان المكرى إذا اكرى ارضه، العام المقبل، وله فيها زرع في هذا العام، فقد حجر على نفسه بيع ارضه والتصرف فيها، بما يجوز لذى الملك في ملكة، من الهبة غير ذلك.
وكذلك هذه المسألة، لا تجوز على قياس قول ابن الماجشون، من أجل أن الزوج لا يقدر على بيع نصف بقعته، الذى أبقى لنفسه، بما شرط على نفسه من بنيان جميعها، وذلك جائز على مذهب ابن القاسم.
تنظيرات:
ولو اشترى رجل من رجل نصف بقعته على الا يقسمها معه، ولا يبيعها ويشتركان في حرثها، لوجب ان يجوز البيع ويبطل الشرط.
[١٩] فإذا لم يفسد البيع بالتحجير على البائع من جهة / الشرط، فأحرى ألا يفسد بالتحجير الذى يوجبة الحكم؛ إذ قد وجدنا اشياء كثيرة لا يجوز ان تشترط في العقد، وان كانت الأشياء قد يوجب الحكم مثلها في العقود، ولا تفسد بها:
من ذلك ان رجلا لو باع من رجل شيئاً، على أن فلانا عليه بالخيار، لرجل قد سماه؛ ان شاء ان يأخذ منه ما اشترى بالثمن الذى وزنه فيه للبائع اخذه؛ لم يجز.
واذا اشترى الرجل شقصا، له شفيع، فهو بالخيار عليه من جهة الحكم فيما اشترى، ان شاء ان يأخذه منه بالثمن، أخذه.