وسئل، رضي الله عنه، في رجل اشترى قفيز قمح، فقبضه وأكله، ثم اختلفا في ثمنه، هل يكون القول قول المبتاع، أم يجب التحالف والتفاسخ؟ وهل فوت القمح وما يكال، أو يوزن، كفوت العروض في هذه المنزلة أم لا؟
فقد رأيت في كتاب ابن المواز: أنهما سواء. قال أبو محمد: يريد محمد: في قول مالك الأول.
فهل تذكر - أعزك الله - ما ذكر الشيخ أبو محمد، رحمه الله، اغيره أم لا؟ وما المستعمل في ذلك؟ وما تدل عليه المدونة من ذلك؟
بين لنا ما تذكره، وتختاره في ذلك، معانا ان شاء الله
القول قول المشترى، وينفذ البيع على مذهب ابن القاسم.
فأجاب، أدام الله توفيقه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه
والصحيح من مذهب ابن القاسم: أن فوت المكيل والموزون كفوت العروض سواء، على ما رأيت لابن المواز، والغيبة عليه، أيضا، كفوات عينه، اذ لا يعرف بعينه بعد الغيبة عليه. ولهذا ذهب أبو إسحق التونسي في كتابه.
وقد كان الشيوخ رحمهم الله يقولون: ما في كتاب ابن المواز، من قوله محمول على أنه مذهب ابن القاسم فيما لم يوجد له خلافه، وهذا ما لم