يوجد له خلافه، بل يقوم ذلك من المدونة، قال فيها، فيمن أسلم دراهم في طعامه، فاختلفا في مكيلته، بعد أن غاب على النقد، وحل الأجل: ان القول قول المسلم اليه.
فاذ جعل القول قوله، ولم يقل: يتحالفان ويتفاسخان، ويرد مثل الدراهم، فأحرى أن يجعل القول قول مشترى الطعام، إذا فات الطعام عنه، ولا يقول: انهما يتحالفان ويتفاسخان ويرد مثله لأن الطعام يتعين.
الا ترى أن البيع ينفسخ فيه باستحقاقه، ويكون أحق به في التفليس، عند جميعهم، بخلاف الدراهم التي لا ينفسخ البيع باستحقاقها، ولا يكون أحق بها، في التفليس، عند بعضهم، وان لم يغب عليها.
مذهب أشهب: التحالف والتفاسخ
فلا يصح أن يتحالفا، بعد فوت الطعام، ويتفاسخا إذا اختلفا في ثمنه. الا على مذهب أشهب، الذي يرى التحالف والتفاسخ في / السلع.
كانت قائمة أو فائتة ويرى رد القيمة كرد العين، لأن المثل في المكيل والموزون، كالقيمة في العروض.
ابن المواز وابن أبي زيد.
وتأويل ابن أبي زيد على ابن المواز بعيد، لا يصح، لأن القبض، في الطعام وغيره، فوت، على قول مالك الأول، فات أو لم يفت، فانما يحتاج إلى التكلم على حكم الفوات ما هو، وهل تتساوى في ذلك العروض والمكيل والموزون أم لا، على ما اختاره ابن القاسم وأخذ به من اختلاف قول مالك.