للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمت مسألة أسؤر البهائم، بحمد الله. وكان املاء الفقيه أبي الوليد لها في شعبان سنة عشروخمس مائة.

[١٥٩]- قصر الصلاة في السفر:

وأملى - رضي الله عنه - ايام المناظرة في المدونة، سنة عشر وخمس مائة، مسألة في قصر الصلاة، ونصها من أولها إلى آخر حرف فيها. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم -

قصر الصلاة في السفر على مذهب مالك، رحمه الله وجميع أصحابه سنة من السنن، التي الأخذ بها فضيلة، وتركها إلى غير خطيئة.

فان أتم المسافر الصلاة في السفر، قاصدا إلى الاتمام من أولها، ناسيا لسفره، أو متعمدا لترك السنة، أو جاهلا بها، أو متأولا فيها، أعاد في الوقت، ليدرك ما ترك من فضيلة القصر

من يحرم بنية القصر، ثم يتم عامدا

واختلف ان أحرم بنية ركعتين، ثم أتم متعمدا، فقيل انه يعيد في الوقت، وبعده. وقيل: انه يعيد في الوقت. وكذلك أيضا، يختلف

<<  <  ج: ص:  >  >>