يغسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه، أن يغسل بغير ذلك الماء ويجوز على قياس هذا، أن يغسل بماء غيره، قد ولغ فيه كلب.
حول نص، في الموضوع، من المدونة:
فصل. وقد اختلف في معنى ما وقع في المدونة من قول ابن القاسم: وكان يضعفه فقيل: انه أراد بذلك أنه كان يضعف الحديث، لأنه حديث آحاد، وظاهر القرآن يعارضه، وما ثبت، أيضا، في السنة، من تعليل النبي، صلى الله عليه وسلم طهارة الهر بالطواف علينا، والمخالطة لنا.
وقيل: بل أراد بذلك: أن كان يضعق العدد.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: فالتأويل الأول ظاهر في اللفظ، بعيد في المعنى، اذ ليس / في الأمر بغسل الاناء سبعا ما يقتضي نجاسته، فيعارضه ظاهر القرآن، وما علل به النبي، صلى الله عليه وسلم طهارة الهر.
والتأويل الثاني بعيد في اللفظ، ظاهر في المعنى، لأن الأمر محتمل للوجوب والندب؛ فاذا صح الحديث، وحمل على الندب والتعبد لغير علة، لم يكن معارضا لظاهر القرآن، ولا لما علل به النبي، صلى الله عليه وسلم، طهارة الهر.
وأما التأويل الثالث: فهو بعيد في اللفظ والمعنى، اذ لا يصح تضعيف العدد مع ثبوت الحديث، لأنه نص فيه على السبع، ولا يجوز أن يصح الحديث ويضعف ما نص فيه عليه.