للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٦]- دور الحيازة في الاثبات

وسئل رضي الله عنه في رجل توفي وترك ابنا وابنتين وملكا وعاشت الابنتان مدة طويلة إلى أن تزوجتا وولدتا اولادا ثم ماتت جميعا، وتركتا اولادا، وأزواجا فعاش الازواج مدة طويلة بعد موتهما ولم يعرف لهم طلب في الملك المذكور الذي تركه الميت الاول.

فقام، الآن: اولاد البنتين المذكورتين يطلبون نصيب امهاتهما في الملك - المذكور، وعاش اخو البنتين المذكورتين بعد موتهما، مدة من خمسة وعشرين عاما، يهدم ويبني، ويغرس، بعلم الازواج، وبني الاختين ولم يعترضوه، قط في شيء من الاملاك المذكورة.

بين لنا على من اقامة البينة ان كانت على الطالبين للملك أو على الذي هو بيده، وكيف يكون العمل في ذلك؟ يعظم الله أجرك.

فأجاب أيده الله، تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك هذا ووقفت عليه.

وان كان الابن قد حاز الملك. المدة التي ذكرت: بالهدم والبنيان والغرس؛ وبنو الاختين وأزواجهما حضور، لا يغيرون، ولا ينكرون أو يدعون ولا يعترضون وادعى انه صار اليه بمقاسمة ولا شراء، أو انفرد به دونهم فالقول قوله في ذلك مع يمينه.

وبالله التوفيق بعزته.

<<  <  ج: ص:  >  >>