حتى يسجد السجدة الواحدة أو السجدتين، وهذا كله في الركعة الأولى.
فاختلفنا فيها على قولين: منا من جعل الركوع كالقيام في الركعة الأولى ولا يتبعه، كما يفعل في الثانية والثالثة، إذا عقد الأولى ويلغيها ويدخل معه في عمله، حيث كان وقال هذا القائل: هذا مذهب المدونة والصحيح عليها.
وقال غيره: ان الركوع في الأولى كرفع الرأس منها ويتبعه على كل حال كما لو رفع رأسه معه، ثم سها فيما بعد ذلك، من العمل عن اتباعه فإنه يتبعه، ما لم يعقد الثانية.
[٤]- من نام خلف الإمام في الركعة الأولى أو غيرها
ومسألة رابعة قواه:" يتبعه مالم يرفع رأسه من سجودها " في مسألة الناعس من الكتاب فقيل: يتبعه بالركوع، ما لم يرفع رأسه من السجود وقال الغير قول ابن القاسم مثل قول ابن أبي زمنين، وأنه المذهب، وأن الاتباع بالركوع والسجود معا، ما لم يرفع رأسه من سجودها.
بين لنا المذهب في ذلك، وما عسى أن يحتج له في ذلك.
[٥]- الفرق بين الحلف بالطلاق، والشفعة
ومسألة خامسة، قوله: ان تزوجتك فأنت طالق، وقوله: ان اشتريت كذا فقد سلمت لك الشفعة. هل افترقت في اللفظ، ولذلك افترقت في الحكم أو افترقت في المعنى والحكم.
بين لنا الجواب في ذلك موفقا مأجورا، على الحق معانا، ان شاء الله تعالى.