الحق، إن ادعي من ذلك ما يشبه فتكون له في ماله قيمته: وكذلك الذي أثبت أنه باع له متاعا يسيرا، يصدق في مقدار اليسير الذي أقر له به مع يمينه على ذلك، ويحلف الذي ثبتت لهم الديون، بما يجب الحق به على من أثبت دينا على ميت، ويدخلون مع أصحاب البضائع فيما بيده من المال، وفيما له من العقار.
وأما الشهود الذين شهدوا للرجل أنهم يعلمون شريكا للمتوفى، ولم يحدوا الشركة ولا عرفوا صورتها، فلا شهادة لهم، إذا لم يحققوا شيئاً يثبتون به الشهادة، ويحلف من كان من الورثة كبيرا، مالكا أمر نفسه: أنه ما يعلم له شريكا معه في شيء مما بيده.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٢]- الطعن في الشهادة
وأما الثانية فهي من شهود شهدوا على رجل بإدخاله طريقا من طرق المسلمين منذ نحو من عشرين عاما، وتملكها، فأنكر ذلك، وطعن في شهادتهم، بحضورهم، وترك القيام بها، فاحتجوا بجهالتهم بما يلزمهم من ذلك، وأن الرجل المشهود عليه من أهل الشهود ومن كان له حكم، واتسام بعلم.
فاحتج بعقود فيها شهادات الشهود المذكورين من أشرية وبياعات لبعض يتلك المواضع، الذي شهدوا فيها بأن الطريق تشقها، فاحتجوا