وجد الثلث لا يحملها، خير الوارث بين ان يجيز الوصايا على وجهها فيدفع إلى الموصى لهم وصاياهم كاملة مما يعجل بيعه، ويدفع الربع إلى الموصى لهم به، وبين ان يقطع لهم جميع الثلث، فينزل الموصى لهم معهم بمنزلة الأشراك في كل ما تخلفته المرأة من شىء؛ فما بيع اخذوا ثلث ثمنه، فتحاصوا فيه على قدر وصاياهم، وما اغتل كان لهم ثلثه، يتحاصون فيه ايضا، على قدر وصاياهم، ولا تجعل وصية الموصى لهم بالربع فيما أوصى لهم به خاصة، إذا حالت الوصايا، ورفعت إلى الثلث. هذا نص الرواية في مسألتك هذه بعينها، فينبغى ان يستدرك النظر في ذلك على هذا الوجه.
وبالله التوفيق بعزته.
[٥٨]- صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين
خزينة ابن عباد صاحب اشبيلية وباغه
وسئل رضي الله عنه في مسألة نزلت بباغه.
ونص المسألة من أولها إلى آخرها
الجواب، رضي الله عنه: في ورثة ورثوا عن موروثهم املاكا: دورا وأرضين وجنات، وغير ذلك، بجهة من مدينة باغة.