وسئل رضي الله عنه، عن عدد من تجب عليهم الجمعة، نص السؤال من أوله إلى آخره.
الجواب، رضي الله عنك، في العدد الذي تجب عليه اقامة الجمعة من الناس، هل يكون عدد البيوت، وعدد الرجال واحدا في ذلك، أم يكون الأصل عدد البيوت، ومتى غاب بعض أهل البيوت، وجبت الجمعة على من بقي منهم في البيوت، الذين تجب الجمعة على عدد مخصوص منهم أم لا تكون الجمعة الا على عدد مخصوص من الرجال، ولا معنى للبيوت، اذ المراد من البيوت الرجال؟
بين لنا الواجب في ذلك وكم يكون الأقل من عدد البيوت أو الرجال؟ ومن أحق بالرعاية في ذلك؟
بين لنا ذلك محققا موضحا موفقا ان شاء الله.
فأجاب وفقه الله، بما هذا نصه تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه.
والمراد في الحديث بعدد بيوت القرية التي تجب فيها الجمعة عدد الرجال أو ما قاربهم، لأن المعلوم أن البيت مسكن الرجل الواحد، في أغلب الأحوال.
والى هذا الحديث ذهب ابن حبيب فيما حكي عن مطرف وابن [٢١٧] الماجشون فقال: إذا كانوا ثلاثين رجلا، أو ما قاربهم، جمعوا الجمعة وأما مالك رحمه، فلم يحد في ذلك حدا، وانما قال: الجمعة لا