هل يجوز شيء من ذلك كله أم لا؟ وكيف ان كان الواجب أن يفعلا أولا؟ وما الواجب في ذلك آخرا؟ ان شاء الله؟
فقال رحمه الله: لا يجوز للرجل أن يحتال بدراهم عن ذهب ولا [١٩٨] يحل ذلك.
والواجب أن يصرف عن غريمه الدراهم، التي قبض من المحال عليه، ويطلب بديناره لقول الله عز وجل، وان تبتم فلكم روؤس أموالكم، لا تظلمون، ولا تظلمون.
وانما يجوز أن يقبض منه بعض صرف المثقال إذا قبضه منه فبضا ناجزا، يقطع منه فيه الصرف، على أن يبقى له قبله جزء معلوم من المثقال، يتفقان فيه، عند القضاء على يجوز بينهما.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٢٠١]- بيع سلعة بالدينار، واقتضاء جزء من الثمن بالدرهم
وسئل رضي الله عنه، عن الرجل يبيع السلعة بدينار، ويدفع اليه المشتري صرف جزء منه دراهم، ثم يختلف الصرف، وهي تشبه المسألة التي قبلها.
ونص ذلك: جوابك، رضي الله عنك، في رجل اشترى سلعة بدينار، باعها، كذلك، بدينار، فدفع اليه المشتري من الثمن أربعة دراهم،