ثابتا ما ليس بمعلوم ولا مجهول، ولا معدوم. وهذا بين.
وبالله تعالى التوفيق.
[١٣٨]- أحد الورثة يقر بوارث.
وسئل الفقيه الإمام الحافظ. أبو الوليد ابن رشد، رضي الله عنه، عن ايضاح وجه الحكم في أحد الورثة يقر بوارث، فيقول المقر به: عندى نصيبى، أو جزء منه، يسميه، مثل نصف، أو ثلث أو ثلاثة أرباع، أو ما أشبه ذلك.
فأجاب، أيده الله، على ذلك بأن قال:
لا يخلوها هذا الذى سألت عنه من وجهين: أحدهما: أن يكون قبل القسمة، والثانى أن يكون بعدها.
[١]- الاقرار بالوارث قبل القسمة.
فأما ان كان ذلك قبلها، فوجه العمل في ذلك: أن تنظر إلى ما يجب للمقر به في حظ المقر من أجزاء الفريضة، التى تنقسم منها على الاقرار والانكار، والى ما أقر أن عنده من ذلك، فتطرح من مبلغ الفريضة الأقل مما أقر أن عنده منها، أو مما يجب له منها، في حظ المقر، فيكون ما بقى بعد ذلك هو الذى يقسم عليه ما وجد للميت من مال ويسمى منه حظ كل واحد منهم: فان كان الذى يجب له في حظ الذى أقر به والذى أقر له سواء خرج بما عنده، ولم يدخل