للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٧]- القيام بالحسبة، على من تزوج مطلقته بالثلاث البته

وسئل رضي الله عنه في رجل كانت له زوجة فطلقها ثلاثة البتة واعتدت منه، وبقيت بعده عامين، ثم تزوجها رجل غيره وبنى عليها وأقام معها ما شاء الله، ثم باراها واعتدت منه ثم تزوجها الزوج الاول فقام عليه من طالبه ورفعهما إلى صاحب الأحكام فقال له: اثبت عندي ان كانت تزوجت بعدك زوجا غيرك وانه بنى عليها.

فأثبت الزوج الأول صداقها المنعقد بالزوجية بينها وبين الزوج الثاني وأقر الزوج الثاني بالزوجية وانه بنى عليها وأقرت الزوجة بذلك.

فكلفه الحكم اثبات البناء عليها فشهد ببناء الزوج الثاني عليها خمسة شهود ممن كان ساكنا معهما في دار واحدة، فقال له الحكم: لست أميزهم.

بين لنا ما يجب في ذلك وهل يثبت النكاح للزوج الأول بعد الزوج الثاني على ما فسر ام لا؟ فعلت مأجورا ان شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>