للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بما يوجبها، إلا أن أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان نظرا للغائب، وحياطة عليه، وحفظا على ماله، للشك في بقاء الدين عليه، أو سقوطه عنه فإذا حلف مرة، وتأخر القضاء، لم يصح أن يحلف ثانية، بالتوهم المحتمل.

ولا يشبه ذلك، إذا كان صاحبه حاضرا، فادعى عليه أنه قد قضاه بعد ذلك، أو وهبه إياه؛ لأن اليمين عليه واجبة في هذا الموضع بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: " البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ".

ولو تأخر القضاء بعد يمينه، إلى أن جاء الغائب، فأقام معه مدة، ثم غاب، لوجب ألا يقضي حقه حتى يحلف ثانية، لأن الشك ها هنا حاصل، كما كان أول مرة، وكذلك الدين المنجم لا يجب عليه فيه أن يحلف عن كل نجم إلا أن يقدم الغائب في خلالها، أو تبعد النجوم، بحيث يمكن أن يكون بعد أن قبض النجم الأول قد مضى، فاقتضى النجم الثاني، أو وكل من اقتضاه.

وأما إذا حلف مع شاهده في حق، ثم طرأ له في شهادته حق آخر، فليس عليه أن يحلف ثانية، كما ذكرت، ولا اختلاف في هذا، وقد تقدم جوابي إليك في مثله.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٥]- إقرار المفلس بدين وعليه ديون أخرى ثابتة بالبينة

وأما الخامسة فهي قوله: وجوابه، وفقه الله، في مسألة المديان الأول، وبعض الغرماء لهم دين ثابت، وأكثرهم أقر له به، حين قاموا

<<  <  ج: ص:  >  >>