[٤]- من باع حقلا له، وقد كان قدم للزوجة، " سياقة "، نصف أملاكه على الإشاعة.
وأما المسألة الرابعة فرجل تزوج امرأة، وساق لها، في عقدة النكاح، نصف أملاك له، بقرية عَيَّنها، فلما كان بعد مدة باع الزوج حقلا معينا في تلك القرية، وادعى أنه أفاده بعد عقدة النكاح، ووقوع السياقة، وأنكرت المرأة ذلك وادعت أنه من جملة الأملاك المسوق منها النصف، وذهبت إلى استحقاق النصف من الثاني بالشفعة.
القول قول مَنْ من الزوجين؟ وكيف إن لم يبع الزوج من أحد، ووقع مثل هذا التنازع بينهما، عندما ذهب إلى مقاسمة الأملاك، وادعى الزوج في بعض بما في يده، بتلك القرية المذكورة: أنه أفاده بعد عقد النكاح؟. هل الحكم في المسألتين سواء، أم بخلافه، لتعلق حق الأجنبيين في الأولى، وحيازته للحقل بالشراء، وعدم ذلك في الثانية؟ وهل يتصور في هذه المسألة من الخلاف ما يتصور في المسألة التي ذكرها ابن حبيب في واضحته، وهي: من قال: مالي صدقة على فلان، عشت، أو مت، ثم مات، فادعى ورثة الموصي: أنه أفاد الميت أموالا بعد الصدقة، وقال الموصى له: لم يفد شيئاً، ما حقيقة الواجب في ذلك؟