للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إن مات هو قبل ابنته، الموهوب لها، كانت الهبة لها من ثلث ماله، إن أجازها لها الورثة، لأنها وصية لوارث، والوصية للوارث لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة، فإن لم يجيزوها كانت ميراثا بين جميعهم.

هذا حكم هذه الهبة، التي سألت عنها، على الشرط المذكور، على منهاج قول مالك وأصحابه، الذي نعتقد صحته.

[٣٠٩]- ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس

وخاطبه، رضي الله عنه، بعض فقهاء الأندلس، حماها الله، يسأله عن ثلاث عشرة مسألة:

[١]- من حلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل - دار سكناه مع زوجته - أبواها

فأما المسألة الأولى منها فهي رجل حلف بالطلاق ثلاثا لزوجه: ألا يدخل عليها دار سكناه معها أبواها، فدخل عليها أحدهما، هل تطلق عليها أم لا؟ وهل تشبه هذه المسألة مسألة كتاب العتق الأول من المدونة، في الذي حلف لزوجتيه بالطلاق ألا تدخلا دارا، فدخلت إحداهما، ويتصور فيها من الخلاف ما يتصور في تلك؟ فإنها نزلت عند

<<  <  ج: ص:  >  >>