فيه ثم رجع عنه، ويحتمل أن يكون ذلك من فعله في أول الإسلام حين كان للرجل أن يصلي فريضته مرتين، فكان فعله منسوخا بما روى من النهي عن ذلك، ويحتمل أن يكون كان يجعل صلاته مع النبي، صلى الله عليه وسلم، نافلة، ثم يأتي قومه، فيؤم بهم في فريضته.
وإنما جاز أن يأتم من يصلي نافلة بمن يصلي فريضة، ولم يجز أن يأتم من يصلي فريضة بمن يصلَى نافلة؛ لأن نية النفل داخلة في نية الفرض، وليست نية الفرض داخلة تحت نية النفل، وبيان ذلك: أن مصلي الفريضة ينوي القربة إلى الله بصلاته، وأداء فريضته، ومصلي النافلة ينوي القربة إلى الله بصلاته خاصة، فإذا ائيتم من يصلي نافلة بمن يصلي فريضة، فقد ائيتم بمن وافقه على نيته، وإذا ائيتم من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة فقد ائيم بمن لم يوافقه على نية الفريضة.
وبالله تعالى التوفيق، ولا شريك له.
[٣٣٨]- هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة؟
وكتب إليه، رضي الله عنه، من حضرة المرية يسأل في شاهد مشهور الخير، يعتقد مذهب أهل الظاهر، هل ذلك جرحة في شهادته، أم لا؟