من الشيوخ لا يحصلونها هذا التحصيل، ويذهبون إلى أنها مسألة اختلاف جملة من غير تفصيل وليس ذلك عندي بصحيح.
[٢]
وأما عتق من أحاط الدين بماله فلا اختلاف في أنه لا يجوز، الا أن يجيزه الغرماء، واختلف ان لم يعلموا به حتى طال الأمر وجازت شهادته، ووارث الأحرار، فقيل: ان لهم أن يردوه وقيل: ليس لهم أن يردوه، لاحتمال أن يكون قد أفاد في خلال المدة ما لا، لم يعلم به، ثم ذهب مع حرمة العتق.
فان كانت الديون التي عليه قد استغرقت ذمته من تباعات لا يعلم أربابها، نفذ عتقه على كل حال، ولم يرد وكان الأجر لأرباب التباعات، والولاء لجماعة المسلمين.
[٣]
وأما الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف ان لم يكن مأمونا، يخشى ان يكتم الواجب فيه عليه، على قولين، الأصح منهما عندي جوازه، إذا وجد من يحسنه.
وبالله ولي التوفيق برحمته، لا شريك له.
[٢٣٥]- زنا يعقبه زواج دون استبراء:
وسأله رضي الله عنه - رجل من برابر العدوة، القادمين علينا قرطبة عصمها الله في جموع سنة عشرة وخمس مائة،