للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مسألة نكاح فاسد.

وهي: الجواب، رضي الله عنك، في رجل وامرأة زنيا، ثم انهما تناكحا بغير استبراء من الماء الفاسد، وتوالدا أولاداُ، ثم انهما تفارقا بطلاق، وتراجعا بعد الطلاق، ثم تفارقا ثانية بطلاق ثان.

ثم أنهما اتهما أنفسهما وأنكرا فعلهما عليهما، وسألا عن فعلهما ذلك أهل الفتوى عندهما، فأفتوا عليهما بفساد أفعالها، وانها كانت على غير استقامة، وأن أولادهما لغير رشدة.

ثم ان الرجل زوج المرأة المذكورة مات في خلال ذلك، فلم يورث الأولاد منه قليلا ولا كثيرا، وأخذت تركة الميت ففرقت على المساكين.

فأفتنا - وفقك الله - في فعلهما، أولا، من زواجهما بعد الزنا من غير استبراء، وفي طلاقهما، وارتجاعهما بعد الطلاق، إلى آخر ذلك [٢١٨] من أفعالهما وفي ميراث الأولاد من الوالد، هل يجب لهم ميراث أم لا يجب؟

بين لنا ذلك كله، وفسره مأجورا عليه، وان كان يجب لهم الميراث هل يلزم المفتين ضمان ما تصدقوا به أم لا؟ بين لنا مشروحا واضحا، ان شاء الله عز وجل، وهذان الزوجان - أكرمك الله - انما وقع الطلاق بينهما على هذا الوجه المذكور، ثلاث مرات، هل يكون الحكم عليهما كالحكم على الزواج الصحيح، لا يتراجعان الا بعد زوج أم لا يكون الحكم فيهما واحدا؟

بين لنا ذلك أيضا موفقا معانا عليه، ان شاء الله.

فأجاب، رضي الله عنه، على ذلك بأن قال: تصفحت - عصمنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>