ذلك، فلم يكن عنده فيه مدفع، فالواجب أن يهدم، ويُسَوَّى موضعه للدفن، على ما حبس عليه.
وقد سئلت عن هذه المسألة، فأجبت فيها بهذا.
وإن وجد من يتطوع بأن يعطي باني الحمام قيمة مَالَهُ فيه من نقض، وحجارة، ورخام، وآجر، وغير ذلك مما له فيه قيمة، إذا نقض، منقوضا، مطروحا بالأرض على أن يبقى الحمام محبسا على المسجد ولا يهدم: كان من الواجب أن يفعل ذلك، إذ قد أجاز أهل العلم أن تفرغ الأحباس بعضها في بعض، وليس لباني الحمام أن يمتنع من ذلك؛ إذ لا ضرر عليه فيه، إذا أعطي قيمة مَالَهُ قيمة من أنقاضه.
وكان في السؤال الذي تقدم جوابي عليه: أنه أشهد على نفسه بأن ثمن غلة الحمام للجامع، فإن كان الأمر على هذا، فيحاسب بثمن غلته في الأعوام الماضية بما يجب له من القيمة.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣٢٣]- ثمان مسائل من ناحية المرية
وكتب إليه، رضي الله عنه، بعض الحكام بجبهة المرية، بسؤال احتوى على ثمانية أسئلة، يسأل الجواب على ذلك.
ونصه: أدام الله، يا سيدي، ومعتمدي، عِزَّك، ومكَّن صونك وحرزك: