للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجارة إنما أعطوه على أن يكفوا عن المسلمين، ولا يغيروا عليهم، فيأسروهم ويأخذوا أموالهم، فالواجب أن يرتهنوا هم وما معهم من الأموال، فيما أخذت السرية، الخارجة من عندهم من أسرى المسلمين وأموالهم، حتى يصرفوا ذلك إليهم، فإن أجابوا إلى ذلك وفعلوه، بقيت الهدنة على ما كانت عليه، وإن أبوا ذلك، انتقضت، وعادت حربا، وكان التجار المرتهنون أسرى للمسلمين، وأموالهم فيئا لهم، ومن أثبت من الناس في شيء مما وجد بأيديهم أنه ماله وملكه، أخذته السرية المذكورة الخارجة من طليطلة بعد المهادنة قضي له به.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣٣٣]- من قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق

وسئل، رضي الله عنه، في رجل قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق، ثم تزوج، ماذا يلزمه؟

ونص السؤال: الجواب، رضي الله عنك، في رجل حلف فقال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق، ولليمين نحو من ثلاثين عاما، ولا يدري كيف كان طلاقه أطلقة بائنة واحدة، أو طلقتين، فتزوج منذ الثلاثين عاما بقرطبة، وكان جاهلا بما يلزمه، وقد طلق هذه الزوجة طلقة واحدة ثم إن راجعها، وله منها أولاد.

فوقع في نفسه من تلك اليمين شيء، فاعتزلها منذ أربعة أعوام والحال منجرة معها إلى الآن على هذه الصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>