يكن بيد واحد منهما، أو كان بأيديهما جميعا، اقتسماه بينهما بنصفين، بعد أيمانهما، إن حلفا، وكذلك إن نكلا، وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر، كان لمن حلف منهما، وذلك بعد الإعذار إلى من هو بيده، إن لم يكن بيد واحد منهما، وكان بيد غيرهما.
والله ولي التوفيق برحمته.
[٣٢١]- وَعْد يطالب به المستفيد بعد مدة الملزم
وسئل، رضي الله عنه، عن رجل وعد بشيء ولم يف به، وطال الأمر، حتى اضطررتهما إلى السؤال عنه، وهي عِدَة شاذة، وسؤال غريب.
وهذا نصه: جوابك، رضي الله عنك، في رجل من العرب قام على أمير من الأمراء، فقال له: إن فلانا من المرابطين لرجل سماه، كان من أصحابك، وأنه كان لي عليه دين، وكنت شكوته إليك، وشكوت مطله، وأعلمتك، أيها الأمير، أنه إنما يعتذر لي بأنه لا شيء عنده إلا ما ينتظره في مثوبة هدية أهداها لك، وأنك قلت لي في ذلك التاريخ: إن له عندك هدية، ووعدتني أن أنتصف منها، فصبرت لمكان وعدك، وقد مات فلان، وأنت لم تثبه من هديته فأنصفني كما وعدتني منها.
والأمير يقول: إنه أثاب المتوفى على هديته في ذلك التاريخ، وله مدة أربعة أعوام.