فأجاب، ايده الله بهذا الجواب، ونصه: تصحفت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه.
ولا يجب القضاء بالحبس إلا بعد أن يثبت التحبيس، وملك المحبس لما حبسه، يوم التحبيس، وبعد ان تتعين الأملاك المحبسة بالحيازة لها، على ما تصح الحيازة به. فإذا ثبت ذلك كله على وجهه، وأعذر إلى المقوم عليهم، فلم تكن لهم حجة، الا ما اعتلوا به من ترك القائم، وأبيه قبله، القيام عليهم وطول سكوتهما عن طلب حقهما، مع علمهما بتفويت الأملاك بالوجوه المذكورة، فالقضاء حينئذ، بالحبس واجب، والحكم به لازب.
وأما الغلة، أو الكراء، فلا يجب الرجوع على الورثة بشىء من ذلك، اذ لم يعلموا بالحبس، على ما اختاره الشيوخ، وتقلدوه من الاختلاف في ذلك.
وبالله التوفيق بعزته.
[٦٦]- هل تعتبر هبة الشىء اسقاطا لحق العمرى عليه؟
وسئل، رضي اله عنه، في مسألة بسبتة، فاختلف فيها فقهاؤها ونص المسألة:
جوابك، رضي الله عنك، في امرأة وهبت ميراثها في ابنتها لحفدتها، بنى ابنتها المذكورة في جميع ما تخلفته، وكان مما تخلفته