نصف جنة، قد كانت امتعت امها بغلتها، طول حياتها، في صحتها، وعقدت بذلك عقدا. فقالت الام: انها لم تهب الغلة الواجبة لها بالامتاع، وانما وهبت ما صار اليها بالميراث عن ابنتها من الرقبة.
فأجاب، ايده الله، فيها بهذا الجواب، تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك هذا، والعقدين النتسخين فوقه ووقفت على ذلك كله.
وإذا ثبت عقد الامتاع المذكور على نصه، ولم يكن عند الأب فيه مدفع، فلا يبطل ما تضمنه من الامتاع بثمرة نصف الجنة، بطول حياة المتعة، ما انعقد عليها من هبتها لجميع ما ورثته عن ابنتها في الجنة وغيرها، لان ثمرة نصف الجنة قد وهبت لها طول حياتها بالامتاع، في صحة ابنتها، فليست موروثة عنها، وانما الموروث عنها من الجنة مرجع نصفها بعد وفاة امها.
فالهبة انما وقعت من الجنة فيما جره الميراث اليها منها، وهو حظها من المرجع المذكور، وذلك باطل، لأنها هبة بعد الموت، لا تجوز الا من الثلث، على سبيل الوصية وهي لم ترد بها الوصية، فهي أحق بغلة نصف الجنة طول حياتها، فإذا انقضت حياتها، ورث عنها الحظ الواجب لها منها بالميراث عن ابنتها.
ولا يحمل عليها. أنها اسقطت حقها، الواجب لها بالامتاع المتقدم، الا بنص وبيان؛ لان الاصل: ان الاملاك لا تنتقل عن ملك اربابها الا بيقين، وان احدا لا يؤخذ الا بما أقر به على نفسه.