للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب أيده الله:

لا تقر مع الزوج الأول ولا يثبت نكاحه معها إلا أن يثبت بناء الزوج الثاني بشهادة شاهدين عدلين او يكون بناؤه بها امرا معروفا فاشيا مشتهرا بالسماع من لفيف الرجال والنساء وان لم تعرف عدالتهم.

وبالله التوفيق.

[٢٨]- تداع في" سياقة" الأم وفي الميراث، لجهل تاريخ

وفاة الأب والجد:

وسئل رضي الله عنه في رجل كان له بنون ذكور ثلاثة، فغاب احدهم وبقي الاثنان فتصدق الأب، على الأولاد الثلاثة، بثلاثة ارباع ماله واحتبس ربعه فساق الاثنان الحاضران لزوجتيهما نصف ما أعطاهما وساق الغائب، أيضا، لزوجته نصف ما أعطاه.

ثم ان الأخ الغائب مات ومات أبوهم فقامت ابنة الغائب تطلب ما حصل لها من أبيها، فقال لها أعمامها: أثبتي ان والدنا مات قبل والدك، وحينئذ تأخذين مالك، فقالت المرأة: هذا صداق أمي بالسياقة التي ساق أبي وتصدق بها أبوكم، اعطوها لي، فقا الأخوة: لعل أباك كان لم يتزوج امك قبل موت ابينا، فقالت بنت

<<  <  ج: ص:  >  >>