ومسألة اخرى وهى أن رجلا حبس فرنا على مسجد، ليكون في:«منافع المسجد» من: «وقيد، وحصر، وبناء مارث من الجدران»؛ هكذا انعقد في عقد التحبيس.
هل يعطى من ذلك الإمام، يؤم في المسجد، وترى ذلك من منافع المسجد، والأئمة، في موضوع هذه النازلة، لا يتصرفون في المسجد بأكثر من الإمامة، لا يخدمون فيه، ولا يتصرفون بوقيده، ولا بغيره؟
وهل ترى أن ذلك مما يدخل في قوله:«يكون موقوفا على منافع المسجد» وقد جاء بعد هذا الإجمال، ما تقدم من تفسير الأوجه التى يصرف فيها؟ فهل يحمل الأمر على التفسير الخاص آخرا، أو اللفظ العام أولا؟
وفي الغتيبة أعمل العام في الصدقة والصلح.
فقد وقع في العتيبة، في كتاب الصدقة، فة مسألة الذى يتصدق بمورثه ثم فسر المورث، واستثنى بعضه، وترك منه مهملا: ما لم يستثنه، ولا فسره في جملة ما فسر من معانيه، فحمله محمل المتصدق به، لقوله أولا: لمورثه.
وفي كتاب الدعوى والصلح مسألة من هذا المعنى: إذا وقع الصلح عن مورث بالاندلس، وفي المورث من قرية غائبة يجهلها، لم تذكر في الصلح؛ إذا فسرت أنواع المورث المصالح عنها، وقد أشار فيها