وان كانت بنت زنا، أو منفية بلعان، أو أمة، أو كافرة فولاؤها لموالي أمها.
ومتى استحلق الملاعن ابنه، أو أسلم الكافر، أو أعتق العبد، حر الولاء عن موالي الأم إلى مواليه، أو موالي أبيه، لأن كل ولد يولد للحر المسلم من الحرة فليس لموالي أمه من ولائه شىء، وولاؤه لمولاه، ان كان حرا معتقا، أو لمولى من كان من آبائه حرا معتقا فان لم يكن فيهم معتق، فميراثه لجماعة المسلمين.
فان لم يكن لأحد من الموالي الثلاثة عصبة، أو كان، فانقرضوا، رجع الولاء إلى مولى مولاه، ان كان مولاه حرا معتقا، ثم لمن يجب ذلك له بسببه، على الترتيب الذي وصفناه.
ولا يرث النساء من الولاء الا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو ولد من أعتقن من الرجال، ان كان حرا لم يعتق، أو من النساء ان كان منقطع النسب، ومات أبوه عبدا، أو كافرا.
وبالله التوفيق لا شريك له.
[١٠٢]- تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في بيع العبد.
قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد ابن رشد، رضي الله عنه:
أ- البيع الثانى أكثر من ثمن البيع الأول، والعيب قديم:
إذا اشترى الرجل عبدا ممن باعه منه بأكثر من الثمن الذي اشتراه