بالنسب، فللمولى المعتق المال كله له إذا انفرد، وهو مع من له فرض مسمى، عاصب فيما بقي.
والمولى ثلاثة: مولى الرجل الذي أعتقه، ومولى أبيه، ومولى أمه، فان كان الرجل حرا معتقا، فولاؤه لمولاه الذي أعتقه، ثم لمن يجب له ذلك بسببه، وهم الأقرب فالاقرب من العصبة الرجال، فأحق الناس بولاء ما أعتق الرجل أو المرأة، من رجل أو امرأة: ابنه ثم ابن ابنه، وان سفل، الأقرب فالأقرب، ثم أبوه، ثم بنو أبيه، وهم اخوة، ثم بنوهم، وان سفلوا الأقرب فالأقرب، فان كانوا في درجة واحدة في القرب، فالمال بينهم بالسواء، الا ان يكون فيهم شقيق، فيكون أحق من الذي لأب، ثم الجد، ثم بنوه، وهم الاعمام، ثم بنوهم، وان سفلوا، الأقرب فالأقرب، أيضا. وان كانوا في درجة واحدة وبعضهم شقيق، فالشيق أحق من الذي لأب، ثم أبو الجد، ثم بنوه، على الترتيب الذي ذكرناه ثم جد الجد ثم بنوه، على الترتيب الذي ذكرناه، ثم أبو جد الجد ثم بنوه هكذا أبدا، إلى ما يمكن أن يمكن أن يعلم ويحصى.
وان كان الرجل حرا، لم يعتق، وكان أبوه حرا معتقا، فولاؤه لمولى أبيه، ثم لمن يجب له ذلك بسببه، على الترتيب الذي وصفناه في مولاه.
وان كان أبوه أيضا، حرا لم يعتق، فولاؤه لمولى جده، ان كان حرا معتقا، ثم لمن يجب له ذلك بسببه، أيضا، على ما بيناه.
فان كان ولد زنا، أو منفيا بلعان، أو كان أبوه عبدا، أو كافرا فولاؤه لمولى أمه ان كانت حرة معتقة، ثم لمن يجب له ذلك بسببه على ما بيناه.