والنكاح الأول الذي وقع عنده قبل الاستبراء من ماء الزنا، فاسد، لا يلحقه فيه طلاق، فتكون مفارقته إياها فيه بطلاق فسخا بغير طلاق.
والنكاح الثاني صحيح، يلحقه فيه الطلاق، فان كان وقع قبل الدخول وجب لها نصف الصداق، ولم يكن لها ميراث، ان كان وقع بعد الدخول، وجب لها جميع الصداق والميراث، ان كان مات قبل انقضاء العدة، الا ان يكون الطلاق الذي طلقها بائنا وأما الاولاد فلاحقون به على كل حال، يجب لهم الميراث منه ويلزم من تسور عليه فتصدق به ضمانه.
واما المفتون فلا ضمان عليهم، اذ لم يكن منهم أكثر من الغرور بالقول وانما الضمان على من استفتاهم وتسور على ميراثهم بفتواه فتصدق به دون تثبت ولا أمر واجب على حال.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[٢٣٦]- تبعات الغضب المتبادل قبائل صحراء المغرب
وسأله رضي الله عنه رجل مرابطي من ملثمي الصحراء عن مسألة غضب عندهم.
ونص السؤال: جواب الفقيه الأجل، أدام الله توفيقه، في قوم من قبائل شتى، في الصحراء، يتغاصبون فيما بينهم، وليس لهم مال غير الماشية وهذا الغصب المذكور فيما بينهم من قديم من آبائهم وأجدادهم وأنهم يتوارثون ذلك المال المغصوب فيما بينهم.