للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يسوغ لأحد، له مال حلال، لا يشوبه حرام، وهو ممن راغ عن التباعات، وأراد التورع، هل يجوز له أن من يبتاع من ذلك المال المغصوب أم لا؟

وأن هؤلاء القوم المذكورين يهدون إلى أمير المسلمين، وناصر الدين، أيده الله، من تلك الابل المغصوبة فيما بينهم، هل يسوغ لأحد، أراد التورع، إن وهبه أمير المسلمين من تلك الابل شيئاً، أن يأخذه، أم لا؟ وهل يسوغ له، أيده الله، يثيبهم على هديتهم من بيت مال المسلمين، أم لا؟

وأنهم يهدون لأمير أمره عليهم امير المسلمين أيده الله، وهو ممن يغصب مثل غصبهم وأن ذلك الأمر يهدى إلى أمير المسلمين، أيده الله، من تلك الإبل المغصوبة، هل يسوغ لأحد أخذه، ان أعطاه امير المسلمين اياه أم لا؟

وأن هؤلاء القوم المذكورين لا يغصبون الا من غصبهم، أو غصب آباءهم.

بين لنا هذا السؤال، واشرحه موفقا مشكورا، ان شاء الله تعالى. فأجاب، رضي الله عنه، على بما هذا نصه: تصفحت - عصمنا الله واياك - سؤالك هذا، ووقفت عليه.

أ - عندما لا يعرف المغصوب منه بعينه.

وان كانت هذه الماشية، التى بأيدى هؤلاء القوم من القبائل، قد توارثوها عن آبائهم، وأجدادهم، كما ذكرت وهى في الأصل مغصوبة،

<<  <  ج: ص:  >  >>