ونصها: جوابك، رضي الله عنك، في حبس محبس من تَحْبِيس رجل على ابنه، ورجل على ابنته، والمال مشترك إذ كانا أخوين، وشرك المحبس منهما: على الأعقاب وأعقاب الأعقاب، ذكرانهم وإناثهم في ذلك سواء، ومن توفي عن غير عقب رجع نصيبه إلى الباقي؛ فانقرض الجميع، وبقي لهم ثلاث بنات، فتوفيت واحدة، وتَرَكَتْ أولادها من غير العقب، فهل لهم دخول من الابنتين اللتين بقيتا من العقب أم لا؟.
فأجاب وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه.
وإذا كان أحد هذين الأخوين قد حبس على ابنه، وعلى عقبه، وعقب عقبه، وحبس الآخر منهما على ابنه وعلى عقبه، وعقب عقبه، أولاد بنات ابنه، ذكورهم وإناثهم، ويدخل في حبس الذي حبس على ابنته وعلى عقبها، وعقب عقبها، أولاد بنات ابنته، ذكورهم وإناثهم، أيضا.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٢٧٥]- هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى؟
وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة سقي.
ونصها: قوم ابتاعوا ملكا من رب واحد، في وقت واحد والملك