في رباعه خاصة، اذ لا يجوز أن يحجر على أحد في ماله الا بعد ثبوت السفه عليه ببينة
واذا ثبت عليه السفه ببينة لا مدفع له فيها، وجب أن ينظر له في ماله، بأن يحجر عليه فيه، ويحال بينه وبينه، ويمنع من التصرف في شىء منه، لقول اللهخ تعالى عز وجل {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}
[سورة النساء رقم: ٥]
وبالله التوفيق، لا شريك له. قاله محمد بن رشد.
[٨]- الدعوى غير المحققة ويمين التهمة
سؤال آخر. وأساله - أعزه الله - عن المسألة عدم التحقيق في الدعوى المختلف فيها: ما يترجح عنده من القولين؟
[٩]- دعوى الاقالة ووجوب اليمين بها
وعن مسألة ما يتكرر من الدعوى في دعوى الاقالة، ونحوها، ماتفتي في ذلك ممتنا متطولا، وهل يحتاج لإيجاب اليمين فيها، إلى شبهة، أو تجب بنفس الدعوى؟
الجواب - تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بمعونته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.