للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما يمن التهمة، وهي الدعوى التي لا تحقق على المدعي عليه، فقد اختلف، على علمك في لحوقها ابتداء، واختلف إذا لحقت على القول بأنها تلحق، هل ترجه ام لا والأظهر في القياس ألا تجب اليمين الا بتحقيق الدعوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر وايجابها استحسان.

والاظهر إذا وجبت، على القول بأنها يحقق القول على المدعي عليه بالنكول، دون ان يرجع اليمين على المدعي، اذ لا يكلف ان يحلف على ما لا يعرف.

والذي اختاره في هذا: ان تحلف يمين التهمة إذا قويت وتسقط إذا ضعفت، وألا ترجع إذا لحقت.

[٩]

واما دعوى الاقالة ونحوها فهي من باب دعوى المعروف وقد [٢١٣] كان بين شيوخنا في ذلك اختلاف.

فمنهم من كان يذهب فيما وقع من ذلك في الأمهات، إلى انه اختلاف من القول، وانها مسألة فيها قولان، جملة من غير تفصيل.

ومنهم من كان يقول ليس ذلك باختلاف من القول وان المعنى في ذلك ان الشيء المدعى فيه، ان كان بيد المدعي، او كان له فيه تشبث وجبت له اليمين في ذلك على المدعى عليه وان لم يكن بيده، ولا كان له فيه تشبث، لم يجب له في ذلك اليمين وهو تفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>