إذا ثبت العقد المنتسخ فوق هذا إلى بن صبيح فيه، فلم يكن عنده فيه مدفع، فلا قيام له على عبد الرحمن بسبب هذه الدعوى ان شاء الموفق للصواب.
وليس فيما تضمنه العقد ما يوجب على عبد الرحمن ضمان الغزل، ولكني الجواب على هذا الفصل، اذ لم يقع عنه السؤال، مخافة أن يكون تلقينا لعبد الرحمن، وتنبيها له على طلب أحمد بما اغرمه إياه من قيمة الغزل.
ويحتمل ان يكون انما افتى عليه بالضمان لشيء أقربه عند المفتي سقط في العقد بقلة التحصيل.
[٦٩]- سبب آخر لضمان الغزل
ثم كتب اليه في المسألة بعينها سؤاله، ذكر فيه ان المبعوث معه الغزل تركه في بعض الطريق في الفحص ونهض إلى بعض حوائجه وأرسل عنه، فزعم الرسول انه لم يجده فسئل: فهل يلزمه بهذا ضمان الغزل؟ وهل يصدق في صفته ان ادعى مالا يشبه صفة غزل ذلك الموضع؟