زراعتها، لما له في ذلك من المنفعة، كان الكراء جائزا، والشرط لازما.
فإن ترك المكتري القليب باختياره، أو حال بينه وبينه مانع؛ وقد اشترط ذلك عليه، وجب أن ينظر إلى قيمة كراء الأرض في العام، على أن تقلب قبل الزراعة، وعلى ألا تقلب؛ فإن كانت قيمة كراء الأرض على المكتري، زائدا على كرائه، ما بين الكراءين، وإن كانت قيمة كراء الأرض على أن تقلب أكثر من قيمة كرائها على ألا تقلب؛ وقد اشترط المكتري على رب الأرض أن يقلبها لزراعته فيها، فحال بينه وبين قلبيها مانع من عذر أو نحوه، حط عنه من الكراء الذي أكراها به ما زاد فيه، بشرط القليب، وذلك بأن ينظر إلى ما بين الكراءين في القيمة، فإن كان الخمس، أو السدس، أو العشر، حط عنه من الكراء، الذي أكراها به، ذلك الجزء ما كان قل أو كثر.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣٣٠]- القضاء بالشاهد واليمين.
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، رضي الله عنه، يسأله عن نازلة نزلت به في القضاء باليمين مع الشاهد المختفي، ذهب السؤال ولم أجده، وهو بين في الجواب.
وهذا نصه: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وعصمك بتوفيقه - سؤالك هذا ووقفت عليه.